• الإثنين , 25 نوفمبر 2024

رئيس الحكومة السورية المؤقتة يصدر قراراً بمنح “عفو عام” عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-6-2021

أصدر اليوم السيد عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة قراراً بمنح “عفو عام” عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-6-2021

ويشمل عفواً عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وعن نصف العقوبة في الجنايات، وعن كامل العقوبة في الجناية لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا القرار، في حال ارتكابه الجرم قبل بلوغه الستين من العمر، وعن كامل العقوبة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء مثبت بتقرير من اللجنة الطبية المشكلة لهذا الغرض ويحتاج لعناية طبية دائمة لا يمكن توفيرها في السجن.

وفي هذا السياق قال السيد عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة: أن قرار العفو الذي تم إصداره اليوم جاء لإعطاء فرصة للعودة إلى طريق الصواب لمن صدرت بحقهم أحكام من القضاء المدني والعسكري بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، ورغبة في عودة هؤلاء إلى عائلاتهم ، وأهلهم وذويهم للقيام بدور إيجابي وفعال في تربية أبنائهم ، وخدمة أهلهم، والمشاركة في بناء وطنهم، وانطلاقا من رؤية الحكومة السورية المؤقتة الهادفة إلى الاستفادة من كافة طاقات أبناء المجتمع في التحرير من طغمة الاستبداد والطائفية والاحتلالات الروسية والإيرانية وإعادة بناء الوطن، ورغبة في أن تسود ثقافة العفو والتسامح”.

فيما يلي نص القرار

بناء على قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رقم (47/1) بتاريخ 31/8/2019 وعلى أحكام النظام الأساسي للحكومة السورية المؤقتة وعلى مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي:

مادة1: يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2021/06/21 بالتفصيلات المبينة وفقا للاتي:

1. عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

2. عن نصف العقوبة في الجنايات.

3. عن كامل العقوبة في الجناية لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا القرار، في حال ارتكابه الجرم

4. عن كامل العقوبة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء مثبت بتقرير من اللجنة الطبية المشكلة لهذا الغرض ويحتاج لعناية طبية دائمة لا يمكن توفيرها في السجن.

5. يستثنى من شمول أحكام الفقرة /1/ الجنح المنصوص عنها في المواد التالية: القانون رقم /10/ لعام 1961— والمواد 341— 347— 348— 358— 359 – 361— 474-473 476 – ()50— 504— 505— 517— 520— 641— 642— 643 – 644 من قانون العقوبات العام، والمواد 111 – 112 الفقرتين الأولى والثانية والمواد 133 – 142 الفقرة الأولى من قانون العقوبات العسكري.

6. يستثنى من شمول أحكام الفقرة رقم /2/ الجرائم المنصوص عنها في المواد التالية: المادة 263 ولغاية 274 – المادة 296 ولغاية 306 والمواد 325— 326— 342— 343— 349— 350 – 357— 393— 398— 402— 403 – 415 فقرة /3/ – 416 فقرة /1/- 417 – المادة 445 ولغاية 448 – المادة 489 – ولغاية 499 والمواد 501— 502— 534— 535— 556— 577 —622 – 623— 624— 626— 627 – 635 فقرة /2/ – المادة 730 من قانون العقوبات العام والمواد 39 – 40— 41— 42 من قانون المخدرات رقم /2/ لعام 1993 والمواد 112— 113 —114 —115 – 116 – 117 – 133— 136—137— 138— 139— 141 155-154-153- 156— 157— 158 —159 – 160 من قانون العقوبات العسكري.

7. لا يستفيد من أحكام الفقرة الثانية مرتكبو الجرائم المنصوص عنها بالمواد 533— 536— 538— 539 إلا في حال وجود إسقاط حق شخصي ممن لهم الحق بالادعاء. قبل بلوغه الستين من العمر.

8. لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة من تاريخ صدور هذا القرار ويسقط حقه في إقامتها أمامها بعد هذه المدة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة، أما في الدعاوى المقامة أمام القضاء العسكري فتقام دعوى الحق الشخصي حكما أمام المحكمة المدنية المختصة لكون القضاء العسكري لا ينظر في الهق الشخصي.

9. لا تأثير لأحكام هذا العفو على الغرامات المحكوم بها أو المتوجب الحكم بها.

10. لا يستفيد من أحكام هذا العفو مرتكبو الجرائم الجنائية المشمولة بأحكامه الذين سبق وأن استفادوا من قرار العفو السابق رقم /14/ لعام 2020 بالنسبة للوقائع السابقة التي تم تشميلها بقرار العفو المذكور.

11. لا يستفيد من أحكام هذا العفو في الفقرات (2- 3 – 4) المتوارون إلا إذا سلموا أنفسهم خلا مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

مادة2: ينشر هذا القرار ويعد نافذا من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتتفيذه.

مقالات ذات صلة

USA