• الأربعاء , 27 نوفمبر 2024

مصطفى مستو :حول مايسمى بالقانون رقم /7/ لعام 2020 الصادر من سلطة الأمر الواقع.

لاشك بان الغاية من اصدار القوانين في اي بلد متحضر هو بهدف تنظيم المجتمع وتحقيق الاستقرار المجتمعي من خلال حفظ و حماية حقوق ومصالح الناس وخلق حالة الاطمئنان لدى الافراد على اموالهم واعراضهم والدفاع عنهم والمساعدة في الاحساس بالامان والحرية والعيش الكريم ومما لاشك فيه ايضا بان سن القوانين والتشريعات التي تحقق الامن والامان والاستقرار وتصون الحقوق وتحمي الحريات يستوجب حكما بان تكون هناك سلطة شرعية منتخبة فعليا من الشعب وتمثل ارادته وتمتلك المشروعية في اصدار القوانين الناظمة لسير حركة المجتمع اما في حال فقدان الشرعية والمشروعية فان تلك السلطة تعتبر غاصبة ومتسلطة على رقاب الناس فهي بعيدة كل البعد عن مفهوم سلطة الدولة و اقرب ماتكون الى مفهوم سلطة العصابة بكل تجلياتها وتفصيلاتها كما هو الحال في المناطق الخاضعة لما يسمى بالادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حيث صدر مايسمى بالقانون رقم /7/ لعام 2020 لحماية وادارة املاك الغائب هذا القانون الذي يعكس مدى تخبط هذه المنطومة المتسلطة على رقاب الناس وفشلها السياسي والاخلاقي في ادارة هذه المناطق وعجزها التام في السيطرة على ارادة اهالي المنطقة واخضاعهم للقبول باداراتهم المزعومة بقوة السلاح مما دفعها الى اتباع اسلوب اخر للضغط باجبار سكان المنطقة وخاصة المعارضين لسياستهم بالرضوخ والقبول بهذه الادارة من خلال “السرقة المقوننة” لاموالهم واملاكهم التي تعتبر حق مقدس يجب حمابته وفق جميع الشرائع السماوية والقوانين البشرية وحقيفة ان هذا القانون هوصورة طبق الاصل عن قانون النظام السوري فيما يخص املاك اليهود في سوريا المجمدة (العقارات) والتي تم تسليمها فعلليا للسلطات الامنية وهي لازالت تتولى ادارتها وتاجيرها والتصرف بها وفق ارادتها وكذلك يتطابق تماما مع قانون ( املاك الغائبين) الاسرائيلي الصادر سنة 1950 بخصوص املاك الفلسطنيين الغائبين قسريا بقصد الاستيلاء على املاكهم حيث نص القانون الاسرائيلي على وضع قييم على املاك كل فلسطيني غائب عن فلسطين بتارخ 1948 تمهيدا لمصادرته (قانون “أملاك الغائبين” (بالعبريّة: חוק נכסי נפקדים) هو قانون سُنّ في الـعشرين من مارس\آذار 1950 ويُعرّف كلّ من هُجّر أو نزح أو ترك حدود فلسطين المحتلّة حتّى تشرين ثاني من عام 1947، من أيّ سبب كان وبالذات بسبب حرب الاحتلال، على أنّه غائب. هذا التعريف يخوّل للسلطات الإسرائيليّة و”القيّم” على أملاك الغائبين بالاستيلاء على أملاك المهجّرين الفلسطينيين. هذا القانون استبدل “إجراءات الطوارئ” الّتي نظّمت الأمور منذ الاحتلال عام 1948 وحتّى 1950) وكان الهدف من القانون هو منع عودة أي من المهجّرين العرب إلى الأراضي أو الممتلكات الّتي تركها قبيل حرب الاحتلال أو أثناءها أو بعدها ) وقبل البحث بمواد مايسمى بقانون حماية وادارة املاك الغائب للادارة الذاتية يستوجب معرفة من هو الغائب قانونا فالغائب ( هو من لا يُعرف موطنه ولا محل إقامته الفعلي، سواء أكانت حياته معروفة أم غير معروفة. أما عن الشروط التي ذكرها القانون في مفهوم الغائب، فهي أن يكون موطنه ومحل إقامته غير معروفين) ومن خلال هذا التعريف القانوني للغائب يتضح مدى جهالة هذه المنظومة بالمصطلحات و والمفاهيم القانونية الذي يشترط تطبيق حكم الغائب في حال عدم معرفة موطنه ومحل اقامته وهذا لاينطبق على اي سوري غادرالبلاد لانه الكل لديهم موطن ومكان اقامة معروفة بالخارج ولدراسة هذه النصوص لابد من البحث اولا من الناحية الشكلية لهذا القانون من حيث الجهة المصدرة ومن ثم البحث بمضونه اولا – من الناحية الشكلية بان هذه الجهة لاتملك الشرعية اصلا في اصدار القوانين لانها سيطرت على المنطقة بقوة السلاح واغتصبت ارادة الناس ووفقا للقاعدة القانونية التي تنص على انه مابني على الباطل فهو باطل لذا فان هذا القلنون هو باطل بطلانا مطلقا و لايمت للقانون باية صلة لعدم توفرشرعية الجهة مصدرة القانون ثانيا- من حيث مضمونه :فهو سياسي بحت يهدف الى اركاع المخالفين لهذه المنطومة التي تحاول جاهدة وبشتى اساليب القمع والارهاب كسب شرعنة وجودها الغريب عن السوريين عموما وهذا واضح من خلال افتقاد هذه النصوص الى وضوح ودقة المذكرة الايضاحية (الاسباب الموجبة) للقانون التي تعتبر جزء اساسي من القانون نفسه لشرح مبررات القانون الجديد و يكتسب هذا القانون قوة الاقناع وهذا لن يتحقق الا ان تكون المذكرة الايضاحية مستندة على حقائق ووقائع لالبس فيها ولاغموض لا ان تسرد احاديث وجمل لااساس لها من الصحة كما هو وارد في هذه النصوص التي تقول بان الغاية هي ” الحفاظ على حقوق الغائب” والانكى من كل ذلك بان القانون يذكر في مادته الاولى بانه يقصد بعبارة الغائب :هو كل شخص يحمل الجنسية السورية ٠٠٠٠ ليس لديه اقرباء من الدرجة الاولى اوالدرجة الثانية في سوريا وباعتقادي ان تطبيق هذه المادة سيسري اثره سلبا على المكون العربي في المناطق الخاضعة لما يسمى بالادارة الذاتية اكثر من الكورد لانه هناك مناطق عربية كاملة تم تهجيرسكانها من قراها ( بلدة الشيوخ مثالا) ولايوجد فيها للغائب اقرباء حتى الدرجة العاشرة او المئة بينما السكان الكورد من النادر ان لايوجد للغائب اقرباء من الدرجة الاولى او الثانية كذلك نصت نصت المادة الثالثة من القانون بانه يشمل كل من غادر سوريا سنة او اكثر بقصد الاقامة الدائمة والمستمرة خارجها ويتضح من هذه المادة الهلامية التي تفتقد الى الضوابط ومعايير تطبيقها و تركت امر تفسيرها وتاويلها للجهة المنفذة التي لاتوفر اي جهد في كيفية الانتقام من الخصوم السياسيين لان اغلب من غادر سوريا كان معارضا سياسيا لهذه المنظومة وهرب خوفا من الارهاب لابل هناك من غادرقسرا ونفيا بقرارات هذه المنظومة نفسها وكل هذه الاسباب لازالت قائمة ومن جهة اخرى كيف سيتمكن منفذو هذه المادة من معرفة نوايا وقصد الغائب بالاستقرار الدائم في الخارج ؟؟ وكذلك ماورد في نص المادة السادسة التي تنص 🙁 للقيم – او من يفوضه- رفع الدعاوي وان يكون مدعيا ضد اي شخص وتمثليه امام……) ويلاحظ هنا بان القانون يخول حق التفويض للقيم دون ان يتطرق لحق الغائب بتوكيل او تفويض شخس يمثله في ادارة املاكه وان مبدأ التوكيل هو مبدأ قديم قدم القانون نفسه وتم تطويره ايام القانون الروماني وهو مبدأ من اهم الابتكارات القانونية لحماية الملكية وهو متبع في ( قانون القضاء العام) لجميع دول العالم لابل اخذ بها اتفاقية لاهاي 1985 المتعلقة بالقانون الاستئمانات 1985 كما تنظم اتفاقية لاهاي النزعات المتعلقة بالوكالة ولكن يبدو جليا بان نية هذه المنظومة هي ليست حماية ملكية الناس وانما استباحتها واغتصابها وتاتي المادة الثانية عشر من هذا القانون لتؤكد وتوضح اكثر النية المبيتة من وراء هذا القانون حيث تنص المادة 12على انه : (يفقد الغائب حقه في ريع املاكه…. اذا لم يعد خلال سنة…. ) وهنا تتضح الغاية تماما وهي مصادرة حقوق المعارضين لهذه الادارة في حال عدم عودتهم ورضوخهم لسياسة هذه المنظومة اذا عاد ولضمان استمرارية الرضوخ والخنوع تاتي المادة الخامسة عشر التي نصت على انه :لايعتد باي تصرف للغائب الذي عادو تسلم املاكه الا بعد سنة من تاريخ تسليم املاكهاو اذا حصل على اذن من اللجنة المكلفة والفقرة الاخيرة من هذه المادة الغاية منها محاولة هذه المنظومة اجبار الغائب العائد للرضوخ والتاكد من كسب ولائه -وبالمجمل ووفقا لهذا القانون فان كافة اجراءات المتعلقة باعادة الاملاك وريعها للغائب لايتم الا بعد موافقة المجلس التنفيذي ويعلم القاصي والداني بان من يتحكم فعليا بقراراته اشخاص غير سوريين يحكمون من وراء الكواليس وغير معروفين لااسمائهم ولاهويتهم ولاصورهم

مقالات ذات صلة

USA